مجاهد يرد على “لاماب”: لا يمكن استعمال كورونا لخرق القانون

قال المجلس الوطني للصحافة، ردا على بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء الذي أعلنت فيه أنها ستصدر بطاقة صحافة خاصة بها، طاعنة في الصفة الدستورية للمجلس، إنه لا يمكن استعمال وباء كورونا لخرق قوانين المملكة المغربية، خصوصا من طرف مؤسسة عمومية، من المفترض في إدارتها أنها تشتغل طبقا للقانون، مشيرا إلى أن بلاغ الوكالة مخالف للقوناني الجاري بها للعمل.

وأضاف بلاغ المجلس الصادر اليوم (الثلاثاء)، أن اتخاذ قرار منح بطاقة صحافة بديلة من طرف الوكالة، تحت مبرر التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، لا يستقيم، لأنه كان بإمكان صحافيي الوكالة، الذين مازالوا لم يتسلموا بطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة وفق القانون، الحصول عليها منذ إعلان المجلس تلقي الطلبات، بتاريخ 10 نوفمبر 2019، ومازال الأجل مفتوحا.

وقال بلاغ المجلس، إن الوكالة تخرق القانون، وتقدم للرأي العام معطيات مغلوطة، في الوقت الذي كان عليها ألا تسقط في ذلك، حتى تعطي لما تنشر المصداقية، في ظروف تحتاج لتكاثف الجهود لتعميم الأخبار الصحيحة ومحاربة الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأوضح البلاغ، أن 61 صحافيا من صحافيي الوكالة، تسلموا بطاقات الصحافة الممنوحة من طرف المجلس، برسم سنة 2020، حيث تقدموا بملفاتهم، طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وأضاف، لذلك فادعاء إدارة الوكالة بأن الصحافيين العاملين بها، حرموا من هذه البطاقة، غير صحيح، وهدف هذه المغالطة هو تبرير استصدار بطاقة صحافة بديلة من طرف الوكالة، في انتهاك واضح للقانون.

وأفاد بلاغ المجلس، أن القرار الذي اتخذته إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، يعتبر خرقا صريحا للقانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، ولاسيما المادة 2 منه، التي تنص على أن منح بطاقة الصحافة المهنية هو اختصاص حصري للمجلس.

وقال المجلس أن الوكالة تعتبر أنها لا تتمتع في المجلس الوطني للصحافة، “لا بصفة ناخب و لا منتخب، لمنح بطاقة الصحافة، على صحفيي المرفق العام”، وهذا أيضا يتضمن مغالطة من طرف إدارة الوكالة، لأن الناخبين والمرشحين لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، يمارسون ذلك كأشخاص، وليس كمؤسسات.

ورد المجلس على وصفه بكونه هيئة غير دستورية من طرف الوكالة، بأنه ليس من حقها تحريف الصفة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، إذ إن طبيعته القانونية محددة بالظهير الشريف رقم 1.16.24 صادر في 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016) بتنفيذ القانون رقم 90.13 القاضي بإحداثه، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحيات إدارة الوكالة المطالبة بتغيير قوانين المملكة، بل إن صلاحياتها تضل محصورة في إدارة وتدبير هذه المؤسسة العمومية المنتجة للأخبار.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.