لهذه الأسباب صفعت المحكمة الدستورية وهبي

رفضت المحكمة الدستورية، طلب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي استعرض فيه ما اعتبره نقاطا تثبت خرق مجلس النواب الدستور، فيما يتعلق بالمصادقة على مشروع قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية،وقالت المحكمة إن المصادقة ليس فيها ما يخالف الدستور.

واستعرضت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر أمس (الجمعة)، أسباب رفضها الملاحظات التي أبداها حزب الأصالة والمعاصرة بشأن القانون المذكور، رغم قبولها المراسلة التي وصلتها يوم 14 ماي، من حيث استيفائها المعايير الشكلية.

وردّت المحكمة، بخصوص تأكيد “البام” أن مجلس النواب ارتكب مخالفة أحكام الفصلين العاشر والستين من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، أن “ما ورد في المراسلة كلها أحكام لا تتعلق بموضوع المنازعة المتمثل، بحسب المستفاد من رسالة الإحالة، في مخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، بعلة حصول تفويض للحق الشخصي لأعضاء المجلس في التصويت”.

وأضافت “إن الدستور لم يشترط، فيما يخص القانون المحال، أغلبية معينة ولا نصاب حضور محدد يتعذر دونهما إقراره بكيفية صحيحة”، وأكدت أن الاقتراع يعتبر صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، إلا في الحالات التي يوجب فيها الدستور أغلبية معينة. وأن نتيجة التصويت، سواء تم الإعلان عنها إجمالا أو تفصيلا، هي مجموع اختيارات تصويت كل نائبة أو نائب على النص التشريعي، بالموافقة أو المعارضة أو الامتناع.

وأضافت المحكمة الدستورية، أن عدم الإعلان عن عدد أعضاء المجلس الحاضرين للجلسة العامة المخصصة للتصويت على القانون المحال، على فرض حدوثه، لا يعد وحده سببا للتصريح بعدم مطابقة إجراءات إقرار القانون المحال للدستور، طالما أن صحة الاقتراع لا تتوقف على عدد الحاضرين، إلا في الحالات التي يوجِب فيها الدستور أغلبية معينة، وهو ما لا ينطبق على القانون المعروض.

وأوضحت المحكمة، أن مجموع الوثائق المذكورة لا يتضمن ما يثبت المس بالحقوق المكفولة للمعارضة البرلمانية بموجب أحكام الدستور، و قيام أعضاء المجلس الحاضرين، بمخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، بتجاوز حقهم الشخصي في التصويت إلى التصويت بالتفويض نيابة عن أعضاء المجلس غير الحاضرين.

وفي شأن المأخذ المتعلق بعدم تطابق مضمون محضر الجلسة العامة وتسجيل وقائعها، إذ كان هناك تناقض بين الاثنين، أكدت المحكمة على أن الوسائل التكنولوجية والسمعية البصرية المستعان بها لإعداد المحاضر، باعتبارها مجرد وسائل تقنية وتوثيقية مساعدة، لا تعادل، من حيث حجيتها وقيمتها الإثباتية، محاضر الجلسات العامة المعدة بكيفية صحيحة، مضيفة أن التناقض لا يعدو أن يكون مجرد خطإ في الوقائع، لا يترتب عنه أي أثر قانوني، طالما أن التصريح المسجل وما جاء في المحضر، لا يختلفان في نتيجتهما، أي الإقرار بالمصادقة على القانون المحال بالأغلبية، بدليل إعلان رئيس الجلسة، في التسجيل المدلى به، عن معارضة صوت واحد.

أما فيما يخص المأخذ المتعلق بـ “قرار” مكتب مجلس النواب، حيث إنه، ورد في عريضة الإحالة، أن مكتب مجلس النواب، اتخذ “قرارا”، يقصر بموجبه حضور جلسات المجلس التشريعية والرقابية على ثلاثة أعضاء عن كل فريق، قالت المحكمة أنه ليس في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، ولا صلاحية بسط رقابتها على القرارات المتعلقة بالسير الداخلي لمجلس النواب، ومنها القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس لتدبير وتسيير شؤونه، وللإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة، مضيفة أن رقابة المحكمة لا تنصرف إلى القرارات المشار إليها ذاتها، وإنما إلى الآثار التي تترتب عن تطبيقها، علاقة بدستورية الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال أو بجوهره.

وأكدت في السياق ذاته، أنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة العامة المخصصة للتصويت على القانون المعروض، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف، أنه لم يترتب عن إعمال قرار مكتب مجلس النواب المتخذ في إطار حالة الطوارئ الصحية، بالاتفاق مع ممثلي جميع الفرق والمجموعة النيابية، استجابة لضرورات الاحتراز والوقاية من تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، الذي يعد ظرفا طارئا، أي منع لأعضاء المجلس من الحضور للجلسة العامة المذكورة والمشاركة في مختلف أشغالها، ولا أفضى إلى أي تفويض للحق الشخصي للأعضاء في التصويت، مما يكون معه ما ترتب عن إعمال القرار المذكور، غير مخل بصحة الإجراءات المتطلبة دستوريا لإقرار القانون المحال.

ولهذه الأسباب صرحت المحكمة بأن مسطرة إقرار القانون رقم 26.20  يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيها ما يخالف الدستور، كما أعلنت أنها ترفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك، وتأمر بتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مع مجلس النواب وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وجدير بالذكر، أن النواب البرلمانيين لحزب الأصالة والمعاصرة، تقدموا بطعن في التصويت على مشروع قانون رفع سقف القروض الخارجية، مثيرين نقاشا دستوريا حسمته المحكمة الدستورية بقرارها الغير القابل للطعن.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.