شبهة التزوير والنصب على مغربية مقيمة بأمريكا تورّط المروري محامي “البيجيدي”

يوجد المحامي عبد المولى المروري، العضو السابق بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، عن حزب العدالة والتنمية، المعزول لعدم تصريحه بممتلكاته، في قفص الاتهام، بسبب قضية نصب وتزوير، ضحيتها مغربية أستاذة للتعليم العالي، مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، يتابع إثرها بتهم ثقيلة إلى جانب أخت المشتكية وآخرين.

وأجّلت المحكمة الابتدائية بتمارة يوم الاثنين الماضي الملف، الذي يتابع فيه المروري، محامي توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم”، بمعية أخت المشتكية وآخرين في حالة سراح، من أجل “استعمال وثيقة عرفية مزورة والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة، والنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والزور واستعمال وثيقة عرفية مزورة، والنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والزور و استعمال وثيقة عرفية مزورة”، إلى الشهر المقبل، لتبليغهم.

وبحسب وثائق الملف الجنحي التلبسي، الذي تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منه، تعود أطوار القضية، إلى 12 غشت 2010، حين أوكلت الضحية (ف.ح) المقيمة بأمريكا، المحامي عبد المولى المروري للنيابة عنها، ليقوم مقامها في تأسيس شركة “الأخوين”، من أجل إحداث وتأسيس مدرسة خاصة بسيدي يحيى زعير، تحمل اسم الأخوين، تشترك فيها مناصفة مع أختها المتهمة (س.ح). وتنحصر الوكالة الموقعة في نيويورك، والمتوفرة لدى المروري، في مهام توقيع الوثائق، وتأسيس الشركة والمدرسة المذكورة، والنيابة عنها أمام الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأمام المحاكم والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بتأسيس الشركة وجميع الوثائق والحسابات؛ من مصاريف ومداخيل، وكلّفته بالملفات التربوية وعقود العمل الخاصة بالمؤسسة.

ووفق الوثائق ذاتها، تورّط المروري، محامي “البيجيدي”، في شبهة جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة، والمشاركة في النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والزور، بالتوقيع نيابة عن المشتكية على قانون أساسي جديد لشركة وهمية، تحمل اسم “الأخوة” عوض “الأخوين” المتفق عليها، خارج ما هو محدد له في الوكالة، وبالاتفاق والتنسيق مع أختها (س.ح) المشتكى بها أيضا، مستغلين تقارب الاسمين الأخوة والأخوين.

وتشير المعطيات نفسها، إلى أن المحامي المروري، عمل على توقيع عقد كراء عقار بتاريخ 27 شتنبر 2010، في ملكية المشتكية وعليه أُقيمت المؤسسة، وهو عبارة عن فيلا، بسومة كرائية 600 درهم، في يوم المصادقة على القانون الأساسي نفسه، في حبن أن المكتري باسم الشركة، لا يضم اسم المشتكية مالكة العقار والشريكة في المشروع، التي كلفت المروري بأن ينوب عنها.

وإلى جانب شبهة تورطه في ذلك، تفيد الوثائق أن المحامي عبد المولى المروري، لم ينجز بحسب الشكاية، المهمة التي كُلف بها بحكمة وتبصُر، ما سبّب للمشتكية أضرارا جسيمة. وبحسب القانون، يتحمل مسؤولية الأضرار. كما أن المروري، لم يسبق له وفق وثائق الملف، أن أشعر المشتكية بالظروف التي جعلته يغيّر الوكالة، عبر توقيع وثائق تأسيس شركة غير التي اتفقت معه موكلتُه عليها.

وبينما منحت المشتكية للمروري وكالة من أجل النيابة عنها في إعداد وتوقيع جميع الوثائق المتعلقة بتأسيس شركة “الأخوين” ومدرسة الأخوين، غيّرت المشتكى بها (س.ح) إحدى صفحات القانون الأساسي، والتي تتضمن بندا تحت عدد 15، يبرز كيفية تسيير الشركة، وتعيين المسيّر والحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف، بجعل أعمال ومصالح، والتسيير الوحيد للشركة موكول لـ (س.ح)، بما في ذلك الحق في التوقيع باسم الشركة، مع صلاحية فتح الحسابات البنكية وتوقيع الشيكات، والحصول على القروض البنكية ورهن حقوق الشركة، وخوّلت لنفسها القيام بهذه المهام والصلاحيات لوحدها، دون أدنى اعتبار لأختها شريكتها المشتكية (ف.ح)، رغم أن النظام الأساسي الأصلي، تم الاتفاق والتراضي فيه، على أن تكون هذه المهام والمسؤوليات للشريكتين معا.

وتبرز معطيات الملف، أن المتهمة (س.ح)، غيّرت بسوء نية، وبدون رضى الأطراف في النظام الأساسي للشركة، خصوصا المشتكية المقيمة بأمريكا، ما دفعها إلى تقديم شكاية بالنصب ضدها، على اعتبار أنها استغلت ثقتها وقامت بأعمال احتيالية لتحقيق مصلحة مالية، واستغلت المشتكى بها، عدم توقيع وختم جميع الصفحات لتقوم بتغيير إحداها، بالشكل الذي يخدم مصالحها ويضر شريكتها.

وتفيد الوثائق، أنها استغلت ذلك للقيام بتأسيس شركة ذات أصل تجاري في اسمها لوحدها، مستثنية المشتكية (ف.ح) الشريكة معها في رأس المال. وتواجه أيضا تهمة الاستحواذ على العقار المملوك للمشتكية، ومنعها من الاستفادة من نصيبها من الأرباح بصفتها شريكة في الشركة، وغيّرت الاسم المتفق عليه. فعوض شركة الأخوين أنشأت شركة الأخوة ومجموعة مدارس الأخوة، كما رفضت تمكينها من حسابات وأرباح الشركة، وأصرّت على منعها من الاطلاع والتتبع.

وكان الخبير المكلف من طرف ابتدائية تمارة، بتاريخ 25 فبراير 2019، وفق حكم تمهيدي، خلص إلى أن المشتكى بها، سلّمت المشتكية خلال الفترة ما بين 2010 إلى غاية 2018 مبالغ عن طريق شيكات وعن طريق مسكرة العرض العيني، بلغت 754 ألف و835 درهم، أي أكثر من 75 مليون سنتيم، في حين أن الأرباح المصرح بها عن الفترة ذاتها، لم تتجاوز 35 مليون سنتيم فقط، ما يعني أن المبالغ التي أدتها المشتكى بها للمشتكية، لم تقيّد في السجلات المحاسبية للمؤسسة كأرباح موزعة، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بالعديد من الوثائق المحاسبية والبيانات ولوائح التلاميذ وغيرها.

وأضاف الخبير في تقرير الخبرة المقدم للمحكمة الابتدائية بتمارة، أنه لا يمكن إجراء عملية حسابية على أموال مجموعة مدارس الأخوة الخصوصية منذ تأسيسها، أمام وجود محاسبة تفتقد إلى المصداقية والدقة، ولا تعكس الصورة الحقيقة للمداخيل المصرح بها، كما أنه لا يمكن تحديد بدقة المبالغ المالية التي حصلت عليها المشتكى بها، أخت الضحية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الملف كان في الأصل يتكون من ملفين قضائيين، الأول تم تسجيله في المحكمة الابتدائية في أبريل 2013، فيما الثاني في أبريل 2018، قبل أن يتم ضمهما في ملف واحد، جرى تأجيله 15 مرة، منذ تاريخ إجراء الخبرة الحسابية على أموال مؤسسة مجموعة المدارس الخصوصية الأخوة سيدي يحيى زعير، منذ تأسيسها.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.