لفتيت يمنح العمال صلاحيات لضبط دعوات جمع التبرعات وتوزيعها

يخول مشروع القانون 18.18، الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، صلاحيات واسعة لعمال الأقاليم والعمالات، قصد ضبط عمليات توزيع المساعدات على الفئات المعوزة أو الدعوة إلى جمع التبرعات، وحددت أغلب هذه الصلاحيات في الباب الخامس الذي جاء تحت عنوان شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وفي السياق نفسه، تنص المادة 30 من مشروع القانون، على أنه “تخضع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي، لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي، وذلك عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية.

وتضيف المادة نفسها، أنه يمكن في الحالات التي تستدعي التدخل العاجل، أن يخفض الأجل المذكور أعلاه إلى 48 ساعة، بطلب من الجهة الموزعة وبعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم المعني. ويتحدد بنص تنظيمي مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات والوثائق والمعلومات الواجب الإدلاء بها للإدارة.

وبحسب المادة 31، فإنه يمكن لعامل العمالة أو الإقليم المعني، الاعتراض على كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع فترة انتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة بعملية التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون.

أما المادة 32، من نفس الباب المذكور أعلاه، فتنص على أنه “تحدث لدى عامل العمالة أو الإقليم لجنة استشارية، يعهد إليها باقتراح نوعية الاحتياجات وتحديد المناطق الهشة التي يمكن استهدافها بمناسبة توزيع المساعدات، أو بإبداء الرأي في عمليات توزيع المساعدات التي يعرضها عليها العامل عند الاقتضاء”، ويحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة المذكورة وكيفية سيرها.

وينص مشروع القانون، في المادة 34، على أنه يجب على الجهة الراغبة في توزيع المساعدات على العموم الاستجابة لكل طلب توجهه الإدارة قصد الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات، ولا سيما توضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المذكورة ومصادر تمويلها، والخضوع لكل إجراء من إجراءات المراقبة المتعلقة بذلك، إذا كانت المساعدات المذكورة تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية مليون درهم.

كما يجب على الجهة التي قامت بتوزيع المساعدات على العموم، حسب المادة 35، موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية التوزيع، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من العملية. ويتعين على عامل العمالة أو الإقليم المعني اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ النظام العام أثناء عملية توزيع المساعدات على العموم، وفق للمادة 36 من مشروع القانون.

ويعد عامل العمالة أو الإقليم، بحسب المادة 37، تقارير دورية بشأن عمليات جمع التبرعات من العموم وأوجه استخدامها، وكذا كيفيات توزيع المساعدات لأغراض خيرية، التي يتم تنظيمها داخل نفوذه الترابي، يرفعها إلى السلطات الحكومية المعنية.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.