من بينها المواقع والصحف.. غرامات ثقيلة تنتظر مخالفي قانون التبرع
ينص مشروع القانون رقم 18.18، الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، على مجموعة من العقوبات والغرامات المالية، التي تنتظر مخالفي الأحكام التي جاء بها. وتم إعداد مشروع القانون، لتجاوز الفراغ القانوني، وكذا لقطع الطريق أمام الاستغلال السياسي للمساعدات، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات.
وحدد مشروع القانون، (الذي تتوفر جريدة “أمَزان24”، على نسخة منه)، عقوبة لكل من خالف أحكام المادة الثالثة من القانون، والمحددة شروط توجيه الدعوة للتبرع، تتراوح ما بين 50 ألف و100 ألف درهم، كمات تعاقب بغرامة مالية ما بين 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، المؤسسة الصحافية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها، تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، خلافا لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المادة 5 و 6 و7، التي تمنع دعوة العموم للتبرع من أجل أهداف انتخابية أو إشهارية أو دعائية أو تجارية، وتنص على تخصيص التبرعات التي جمعت للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها، وضرورة الحصول على ترخيص قبل الدعوة إلى جمع التبرعات وطلب الترخيص يوجه ثلاثين يوما قبل الموعد المحدد.
ويعاقب بنفس العقوبة السالفة، على عدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها، والوارد في المادة 20، وعلى عدم تحويل الأموال المتبقية من عمليات جمع التبرع بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلنة، داخل أجل أقصاه 60 يوما. ويعاقب بالعقوبة نفسها (من 10 آلاف إلى 50 ألف دهم) على كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية دون التصريح المسبق بذلك لعامل الإقليم، أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يتخذها عاملا العمالة أو الإقليم.
ويعاقب بغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف عن كل إغفال لإحدى المعلومات التي يجب أن يتضمنها الإعلان الوارد في المادة 18، والإخلال بمقتضيات المادة 19 والمتعلقتين بالمعلومات عن رقم وتاريخ الترخيص وموعد بدء وانتهاء العملية والغرض، وكذا التوكيل الاسمي الذي يجب أن يتوفر عليه الشخص المعني بجمع التبرعات، ويعاقب بنفس العقوبة على عدم تزويد الإدارة بالتقرير المفصل الوارد في المادة 23، أو بالتقرير المالي والوثائق والمعلومات الواردة في المادة 24.
ويعاقب كذلك بالعقوبة السابقة نفسها، على عدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات أو رفض الخضوع للمراقبة الواردة في المادة 33، أو رفض موافاة الإدارة بالتقرير المفصل حول سير عملية توزيع المساعدات الوارد في المادة 34.
وتنص المادة 43 من الباب المتعلق بالعقوبات، على أنه يجب على المحكمة، أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون الجنائي، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وتنص المادة 44 على مضاعفة العقوبة في حالة العود.
ويعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة، قبل مضي أربع سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
وتعتبر مخالفات مماثلة لهذه المادة، جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب.