حالة الطوارئ.. هل يلجأ المغرب إلى الفصلين 59 و74 من الدستور؟
تسارعت القرارات التي اتخذها المغرب خلال الأيام الأخيرة، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء وجائحة عالمية.
ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية فحالة الطوارئ تعلن عند وقوع حدث استثنائي يشكل خطر على الصحة العامة للدول الأخرى، من خلال انتشار المرض بين الدول، وقد يتطلب استجابة دولية مُنسَّقة.
وانسجاما مع هذا الإعلان، وما عرفه المغرب من تسجيل حالات أغلبها وافدة من دول أجنبية، فقد قررت السلطات الرفع من الإجراءات الاحترازية، ومنعت كل التجمعات التي تتجاوز 50 شخصا، وأقر التوقيف المؤقت للدراسة بجميع الأسلاك سواء في التعليم الخاص أو العام، وصولا إلى إلغاء كافة الرحلات الجوية من وإلى المغرب.
وبالإضافة إلى ذلك، جرى إعلان إلغاء مهرجانات وتظاهرات كبرى؛ كالمعرض الدولي للفلاحة، ومهرجانات موازين وتيميتار والموسيقى الروحية، وإغلاق أبواب مؤسسات عمومية كالمكتبة الوطنية ومؤسسة المتاحف وغيرها.. فهل تعتبر هذه الإجراءات أخر ما يمكن للسلطات المغربية الإقدام عليه؟
الإجابة هي أن هذه الإجراءات المعلنة لحدود اللحظة، ليست سوي قرارات احترازية لتفادي انتشار الوباء، إذ أعلنت السلطات الصحية المغربية، أنه رغم تسجيل حالات إصابة بلغت 28 حالة إلى حدود اليوم إلا أن المغرب مازال في المرحلة الأولى من الحالة الوبائية وفق معايير المخطط الوطني.
وفي حالة تصاعدت التطورات أكثر، فقد يعلن ملك البلاد قرارات للتعامل وفقا للدستور المغربي، سواء تعلق الأمر بإعلان حالة الحصار الواردة في الفصل 74 بظهير لمدة 30 يوما قابلة للتمديد بموافقة البرلمان، أو إعلان حالة الإستثناء وفق الفصل 59 إذا كان من شأن وباء كورونا أن يمس السير العادي للمؤسسات الدستورية.
هذا ويسجل متتبعين، أن الحالة في المغرب لم تصل بعد حالة استثنائية وفق المعايير الداخلية، رغم ما تم اتخاذه من قرارات احترازية، إذ مازالت وسائل النقل والسكك الحديدية مستمرة في الخدمة، بالأضافة إلى الأسواق والمحلات التجارية، فالوضع مازال عاديا، مع وجوب أخذ الاحتياطات وفق تعليمات السلطات الصحية.
وينص الفصل 59 من الدستور إلى أنه “إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.
ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية. لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية. تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة. تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها”.
وبينما ينص الفصل 74 أنه “يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون”، وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الدول التي أعلنت حالة الطوارئ، مثل اسبانيا وفرنسا ودول أخرى منعت التجوال وطالبت السكان بالبقاء في منازلهم.