“البام” يطعن في قانون تصفية معاشات البرلمانيين أمام المحكمة الدستورية
بعد الجدل الذي أثير حوله، وضع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا، مذكرة الطعن بعدم دستورية قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أمام المحكمة الدستورية، مشترطا للبت فيها، عدم حضور ثلاثة من قضاتها، لأنهم كانوا برلمانيين سابقا.
ونصت المذكرة، التي جرى وضعها أول أمس (الإثنين)، في المحكمة الدستورية، على “أن النائبات والنواب البرلمانيين أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة الموقعين رفقته، وهم يستندون إلى أحكام الفصول 129 و130 و131 و132 من الدستور، يتقدمون بإحالة مقترح القانون، بسبب عدم مطابقة مضمونه للدستور”.
وطالبت المذكرة، بعد عرض دفعات حول مطابقتها لمعايير الاختصاص والشكل، بإقرار تجريح كل من القضاة مولاي عبد العزيز الحافيظي، ومحمد الأنصاري، ومحمد بن عبد الصادق، وعدم مشاركتهم في اجتماعات المحكمة ومداولاتها الخاصة بموضوع الإحالة، نظرا لـ “ثبوت حالة تنازع المصالح” بخصوصهم، لأنهم كانوا برلمانيين سابقا.
ووجهت المذكرة مطالبها للمحكمة الدستورية، منها التصريح بعدم دستورية كل من اتخاذ إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، صيغة قانون، وتغيير شكله الخارجي بمقتضى مرسوم (إعادة الترتيب)، والإجراءات المتبعة في تقديم ومناقشة والتصويت على القانون موضوع الإحالة، لعدم حضور الحكومة أثناء التداول فيه، ومضمون مواد القانون المحال، في كليته، لاستحالة الفصل بينها.
وترافعت المذكرة من أجل “توقيف الإجراءات التشريعية الجارية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح قانون “بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين”، لاتحاده في المضمون والموضوع مع الإحالة، تقيدا بإلزامية قرارات المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 134 من الدستور”.
وعرضت المذكرة مجموعة من الأسباب، التي تقضي بعدم دستورية مقترح القانون المذكور، فهو، وفقا للمذكرة، لا يندرج ضمن الميادين المحددة في الفصلين 71 و72 من الدستور، “حيث إن الدستور حدد في فصله 71، على سبيل الحصر، الميادين التي يجوز للبرلمان التشريع فيها بمقتضى القوانين”، كما أن هذا الموضوع لا يندرج بدوره في المجال التنظيمي، المنصوص عليه في الفصل 72 من الدستور، على اعتبار أن “أعضاء مجلس النواب ليسوا مستخدمين، ولا يتلقون راتبا من المجلس المذكور، ولا يشكلون، بالتالي، فئة مهنية يقتضي تنظيمها وضع مرسوم خاص بمعاشها”، ما يجعل عدم دستورية الإحالة، لا يتعلق بشكلها القانوني الخارجي، أي القانون بدل المرسوم، بل إن موضوعها، ووضعية المعنيين بمقتضياتها، يجعل عدم الدستورية تطال موضوعها نفسه، المندرج في الأشكال القانونية الاتفاقية التي تخضع للتعاقد، وليس للأشكال القانونية الدستورية؛
وأشارت المذكرة، إلى عدم مشاركة الحكومة في المسطرة التشريعية للقانون، مقدمة مجموعة من الأحكام الدستورية التي تقضي بأن “الحكومة شريكا في العمل التشريعي”، وأنه “لا يمكن تصور ممارسة البرلمان للسلطة التشريعية دون حضور الحكومة”، ولأن الحكومة “لم تشارك في اجتماع اللجنة المعنية بمجلس النواب، رغم إحاطتها علما بذلك”، ما “يعيب الإجراءات المتبعة لاعتماد هذا القانون، ويمس بصدقية النقاش البرلماني، ما يتعين معه، على المحكمة الدستورية التصريح بعدم مطابقته للدستور”.
وأفادت المذكرة، أن مقترح القانون لم يراعي المبادئ الدستورية المقررة في تنظيم المال العام ودور المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع، مقدمة دفوعات تؤكد “خرق القواعد المنظمة للمال العام”، لأن المادة الثالثة “لا تميز بين المال الخاص، المتأتي من مساهمات أعضاء مجلس النواب، وبين المال العام، الناتج عن مساهمات الدولة، المرصودة في الميزانيات السنوية لمجلس النواب، بل وتقضي، على العكس من ذلك، بتوزيع احتياط النظام دون الأخذ بعين الاعتبار ما تقدم، ما سيؤدي إلى إعادة رصد مبالغ مالية لنفقات ليست هي المقررة طبقا للقوانين التي اعتمدتها، بشكل يخالف أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية”.
وآخذت المذكرة أيضا على مقترح القانون “عدم تقييم نظام المعاشات قبل الإقدام على تصفيته”، إضافة إلى مؤاخذتها حول تخويل “مهمة تصفية نظام المعاشات، لجهة غير المجلس الأعلى للحسابات، بشكل يخالف ما هو مضمن في الدستور، والمقتضيات القانونية التي جاءت تطبيقا له”.
وقالت المذكرة أيضا “بعدم الانسجام التشريعي”، إذ إن المادة التاسعة، من القانون المحال، تنص على أنه “يعلن عن الانتهاء التام لعملية التصفية بقرار لرئيس مجلس النواب”، مفيدة أن رئيس المجلس “هو جهة غير مشرفة على تصفية النظام، ولا على إعداد تقرير حول نتائجه، وأنه ليس جهة صرف المبالغ المسترجعة، كما أنه يتلقى، فقط، نسخة من التقرير الوارد في المادة الثامنة، دون أي التزام بعدي من جهته”، ما يقتضي “التصريح بعدم دستورية هذه المادة من مدخل الانسجام التشريعي للنص”.
وأثارت المذكرة أيضا، أن المقترح لم يسلم من “تنازع المصالح، وخرق مبدأ المساواة بين المواطنين، وتنظيم موضوع مندرج في مشمولات قانون المالية، وتخويل إعفاء ضريبي دون سند أو غاية دستورية”.