هكذا يمكن للبيضاويين الاستفادة من صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية
أثارت التساقطات المطرية الغزيرة، وما نتج عنها من فيضانات تسببت في خسائر مادية للمواطنين، النقاش مجددا حول قانون التأمين الإجباري عن الكوارث الطبيعية، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير من سنة 2020، وألزم جميع عقود التأمين بشكل تلقائي وإجباري بأن تشمل عواقب الوقائع الكارثية.
ومع مشاهد الخسائر المادية، من غرق سيارات المواطنين بسبب الفيضانات، ونفوق المواشي وسقوط البنايات وغيرها، وأمام عدم تفعيل القانون بعد، تصاعدت حدة اللبس بخصوص إمكانية استفادة المتضررين من تعويضات عن الخسائر من عدمه، وكيفية تسلمها والمساطر الواجب اتباعها، وما إذا كانت هذه الوقائع الأخيرة تعتبر كوارثا طبيعية أم لا.
في السياق ذاته، ينص القانون 14-110، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي يغير ويتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، على أن واقعة كارثية، هي كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة، ويرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو بشري.
ومن مواصفات الواقعة الكارثية، بحسب القانون نفسه، الناتجة عن عامل طبيعي، أن تتوفر في وقوع الحادث المسبب له، شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعثر اتخاذ هذه التدابير، وأن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم.
وللحسم فيما، إن كانت الوقائع في حكم الكوارث الطبيعية أم لا، تحدث حسب المادة 9 من القانون 14-110، لجنة تتبع الوقائع الكارثية، التي يناط بها جمع كل المعلومات، والعمل على إنجاز كل دراسة تتعلق بظروف وحجم وآثار الواقعة، وتبدي رأيها للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها. ويتم إعلان الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري، يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية.
ويتم الشروع في عملية الاستفادة من التعويضات، بعد صدور الإعلان، عبر تسجيل الضحايا في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية، داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري، ثم تفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، وصولا إلى عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المحدث بموجب المادة 15 من القانون 14-110.
وبالنسبة إلى الأشخاص المؤمنين، الذين تم إلزام عقودهم بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية، فإن هذا الإلزام يمكنهم بحسب القانون، سواء كانوا أشخاص ذاتيين أومعنويين، من مواجهة الوقائع الكارثية كالزلازل والسيول والفيضانات وتسونامي والأفعال العنيفة للإنسان، التي تشكل فعلا إرهابيا أو الفتن والحركات الشعبية.
أما المواطنون الذين لا يتوفرون على تغطية بعقود التأمين المنصوص عليها في القانون، فإن المادة 15 من القانون 14-110، تنص على إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام تحت تسمية “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، يخضع لوصاية الدولة ويتمتع بالاستقلال المالي.
ويتم تمويل صندوق التضامن عبر مخصص أولي مدفوع من الدولة في قانون للمالية، ثم عبر الرسوم شبه الضريبية يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، وكذا الأجرة عن الخدمات المقدمة والمصاريف والأتعاب المؤداة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، غيرها من المداخيل.
ويشار إلى أن رسم التضامن، حُدد بحسب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، في نسبة 1 في المائة من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وجميع عقود التأمين الأخرى، عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المواطنين لحقتهم أضرار مادية جسيمة نتيجة السيول والفيضانات التي همت مجموعة من المدن، خصوصا بمدينة الدار البيضاء، من هم أصحاب محلات تجارية، الأمر الذي يستوجب تدخلا عاجلا لتقييم الأخطار المرتبطة بها، وتصنيفها ككارثة طبيعية تستوجب تعويض المتضررين منها، لاسيما أنها ناتجة عن التقصير من طرف الشركة المسؤولة ومجلس المدينة المكلف بالتتبع.