الحكومة تطبق ضريبة جديدة على المعسّل والنفحة والتبغ المعد لبرم السجائر
يحمل قانون المالية 2021، مستجدات بالنسبة إلى مستهلكي السجائر، خصوصا المسخنة، منها إحداث ضريبة جديدة عليها، بما يتماشى مع أحكامه.
وبالعودة إلى المعطيات المتعلقة بالموضوع، صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون رقم 66.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02، المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، خلال اجتماعها في 12 نونبر الجاري.
وينص القانون، الذي تقدم به محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك، مطبقة على جيل جديد من منتجات التبغ المصنع، اصطلح على تسميته “بالسجائر المسخنة” كبديل للسجائر التقليدية التي تحرق التبغ أثناء الاستهلاك.
وأبرز الوزير، أن هذا النوع من السجائر، لم يتم الإشارة إليه صراحة في الفصل 10 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، ليقترح التعديل “توسيع محيط الفصل ليشمل كذلك السجائر المسخنة”، وأصبحت ضريبة الاستهلاك الداخلي، بعد التعديل، مقدرة بـ 1500 درهم لكل 1000 غرام.
وجرى تعديل القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، عبر سنّ تشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، فيما يخص النسب القصوى لمواد النيكوتين والقطران أول أوكسيد الكربون، والمحتوية عليها منتجات التبغ، بتعديل وتتميم مقتضيات المادة 25 من الفصل الرابع من القانون، عبر إضافة الإشارة إلى نسبة أول أوكسيد الكربون وستحدد النسب القصوى للمواد الكيميائية على منتجات التبغ وطرق تطبيقها بنص تنظيمي.
وأدخلت الحكومة تعديلات تهم تعريف التبغ المصنع “المادة 10″، منها “المعسل” والتبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر، والتبغ المعد للاستنشاق (النفحة) والتبغ المعد للمضغ والتبغ الساخن، مع حذف التنصيص على أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين المشار إليها في المادة 10، وكذا إمكانية الاحتفاظ الكترونيا بالسجلات المتعلقة بحركات دخول التبغ المصنع وخروجه “المواد 7،12،16″، ما سيرفع أثمنة السجائر بـ 0.60 درهم بحسب توقعات المهنيين.