دعت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية، إلى تطبيق المادة 6 من القانون المتعلق بسن أحكام الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بتوقيف سريان مفعول الآجال المتعلقة بالموارد المالية للجماعات ولاسيما الجبايات منها، خلال المدة الممتدة من تاريخ إعلان الطوارئ الصحية إلى غاية رفعها.
وقالت وزارة الداخلية، في دورية أمس (الاثنين)، أنه يتوجب خلال فترة الطوارئ الصحية، عند أداء الملزمين للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن سنة 2020، يتم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر المنصوص عليه دون أن تشمل فترة الطوارئ الصحية.
وأضافت الدورية، أنه في حال عدم إيداع مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية، الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أو المعفاة منه، لإقرار بهذه الأراضي قبل فاتح مارس 2020، أو إيداعه بعد هذا التاريخ، فيتم تطبيق الجزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 134 من القانون المشار إليه أعلاه.
وبالنسبة إلى الرسوم الأخرى، التي يتعين على الملزمين دفع مبالغها قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة وإيداع إقرارات تتعلق بها قبل فاتح أبريل من كل سنة. وطالبت الداخلية بعدم تطبيق الجزاءات بالنسبة إلى أداء مبالغ هذه الرسوم عن الربع الأول من سنة 2020، وكذلك الأمر بالنسبة لإيداع الإقرارات برسم سنة 2020 بعد فاتح أبريل لهذه السنة.
وأبرزت الداخلية، أن أداء الملزمين لرسم من الرسوم الإقرارية المشار إليها أعلاه، وذلك عن السنوات التي تسبق سنة 2020، فيتم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 من القانون 47.06، دون أن تشمل هذه الجزاءات فترة الطوارئ الصحية، كما تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون نفسه، في حال عدم الإقرار أو إيداعه خارج الآجال.
وشددت الداخلية على العمال والولاة لضرورة العمل على النشر الواسع لهذه الدورية، وتوضيح شامل لمضمونها والسهر على التطبيق الدقيق لمقتضياتها، كما شددت على رؤساء الجماعات للتقيد بجميع المقتضيات الواردة في هذه الدورية.