في الوقت الذي خرج البعض للتأكيد على أن ما أقدمت عليه يتعارض مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، شرّعت حكومة سعد الدين العثماني مرسوم بقانون متعلق بسن الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، بناء على مجموعة من الأسس الدستورية والقانونية، والتي جاءت بالتفصيل في الجريدة الرسمية.
ومن أهم ما استند إليه رئيس الحكومة، الفصل 21 من الدستور، الذي ينص على أنه “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. وتضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع”. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد الفصل 22 أيضا، الذي ينص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أوعامة”.
كما استند رئيس الحكومة أيضا على الفصل 90 من الوثيقة الدستورية، وبناء عليه “يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء. تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها”، فضلا عن الفصل 92، الذي يتداول بمقتضاه مجلس الحكومة في مجموعة من النقط، من بينها القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، وكذا مراسيم القوانين.
كما جاء إعلان المرسوم المتعلق بأحكام حالة الطوارئ الصحية، بناء على اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وعلى الظهير الشريف المتعلق باختصاصات العامل، وعلى المرسوم الملكي بمثابة قانون ويتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها.
كما يأتي بناء على المرسوم المتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عليها، بالإضافة إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من تدابير يجب اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة.