صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وأضاف بلاغ المجلس الحكومي، الصادر اليوم (22 مارس)، أن مشروع هذا القانون يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوترئ الصحية بأي مدينة أو إقليم أو جماعة، أو بمجموع النراب الوطني، كل ما كانت سلامة الأشخاص مهددة من وباء أو مرض.
كما يخول مشروع المرسوم أيضا، اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة، من أجل التدخل والفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأفراد وسلامتهم.
ويتيح هذا القانون للحكومة، أن تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي، يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الاسهام في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن حالة الطوارئ المذكورة.
وأوضح البلاغ، أن التدابير المتخذة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها إلى مرتفقيها.