أعد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مشروع قانون لتنظيم عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، تنفيذا للتعليمات الملكية، من خلال التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتقنين توزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.
وينص مشروع القانون، الذي ينتظر أن يصادق عليه المجلس الحكومي الأسبوع المقبل، على مجموعات من الأحكام والعقوبات، منها ما جاء في مادته الثانية، التي أكدت على أنه لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع، إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية، ومسيرة طبقا لأنظمتها الداخلية، ويجوز بصفة استثنائية دعوة العموم إلى التبرع، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أشخاص في حالة استغاثة شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.
فيما يستثنى من هذا القانون، (الذي تتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منه)، بحسب المادة الرابعة، عمليات جمع التبرعات التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية، وتحدد المادة الخامسة أشكال الدعوات للتبرع الممنوعة ومنها الدعوة للتبرع لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، كما تمنع الدعوة للتبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون. وتنص المادة السادسة على أنه يجب أن تخصص التبرعات التي تم جمعها للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
أما الباب الثاني من مشروع القانون، والمتعلق بالترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، فينص في المادة السابعة على أنه يشترط من أجل دعوة العموم للتبرع الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة، ويقدم طلب الحصول على الترخيص ثلاثين يوما على الأقل، قبل حلول موعد توجيه دعوة التبرع، ويمكن تقليص الموعد في حال الاستعجال، ويستثنى من الحصول على الترخيص الجمعيات والهيئات والمؤسسات المعفاة منه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل شريطة التصريح بكل عملية تبرع 15 يوما قبل تاريخها.
وفي المادة الثامنة من نفس الباب، تحدد شروط الحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم للتبرع أو جمع التبرعات، أن تكون الجمعية مؤسسة طبقا للقانون الجاري به العمل، وألا يكون قد صدر في حق أحد أعضائها مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وأن يكون الغرض أو الأغراض تحقيق أحد الأهداف المحددة في المادة الثانية، ويحدد في طلب الترخيص حسب المادة 9 من القانون الوسيلة المراد استعمالها والطريقة وتاريخ البداية والمكان المخصصة لها والقيمة التقديرية للتبرعات المتوقع جمعها وبيان كيفية استخدامها أو توزيعها حسب طبيعة وأصناف التبرعات.
وفي المادة العاشرة، تحدد طبيعة الوثائق التي يجب أن ترفق مع طلب الترخيص، أما المادة 11 فينظم عملية التبرعات الموجهة نحو الخارج، وتنص المادة 13 على أن عملية جمع التبرعات لا يمكن أن تستمر لأكثر من سنة واحدة. وتنص المادة 16 على أنه يتعين التقيد بأحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولا سيما المعطيات المتعلقة بهوية المتبرعين والمستفيدين من التبرعات والمساعدات.
وينظم الباب الثالث من مشروع القانون، عمليات جمع التبرعات من العموم بالعديد من الإجراءات، من بينها أنه على الشخص المشارك في جمع التبرعات من العموم أن يحمل توكيلا اسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، ويتضمن الاسم العائلي والشخصي، واسم الجهة الداعية للتبرع، وتاريخ بداية عملية جمع التبرعات ونهايتها والغرض من هذه التبرعات، إضافة إلى تاريخ ورقم الترخيص بجمع التبرعات.