أصدرت مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، دورية بخصوص تمليك الأراضي السلالية لفائدة المنتفعين منها من أعضاء الجماعات السلالية، والتي حددت فيها الشروط التي يتعين توفرها في المرشحين للتمليك، وكذا توضيح نوعية العقارات والتي تسري عليها مقتضيات التمليك، إضافة إلى تبيان المسطرة التي يتعين سلوكها من أجل إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية إلى المنتفعين بها من الجماعات السلالية.
وافادت الدورية، الصادرة بحر الأسبوع الجاري، أنه استجابة لدعوات الملك محمد السادس في رسالة موجهة إلى المناظرة الوطنية سنة 2015 وكذا الخطاب الملكي في أكتوبر 2018، جاء القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي ينص في المادة 17 على أنه “يمكن تقسيم الأراضي للفلاحية التابعة للجماعات السلالية، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعات السلالية المعنية، ذكورا وإناثا”.
وطبقا للقانون أعلاه، حددت الدورية الشروط الواجب توفرها في المرشحين للتمليك فيما يلي؛ أن يكون طالب التمليك مقيدا في لائحة أعضاء الجماعة السلالية ومصادق عليها، وأن يكون المترشح قد استفاد بكيفية قانونية من بالانتفاع من حصة جماعية وأن يكون مستغلا لها بصفة مباشرة ومستمرة، وبالتالي يجب أن يكون مقيما بتراب الجماعة السلالية وأن تكون مهنته الأساسية هي ممارسة الفلاحة، إذ لا يمكن تمليك الأرض لغير المستغلين المباشرين.
وأضافت الدورية، أنه من الشروط أيضا أن يلتزم المترشح للتمليك بإنجاز مشروع استثماري فلاحي على هذه الأرض، لأن هدف التمليك هو تمكين هؤلاء الأعضاء من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار غيها وتحسين وضعيتهم ودمجهم في مسلسل التنمية وخلق الثروة بالعالم القروي.
وأوضحت الدورية، بخصوص الشروط الواجب توفرها في العقارات التي يمكن اسنادها على وجه الملكية، حيث أن سلطة الوصاية التي تتخذ قرار التمليك، وقبلها يتعين على السلطات الإقليمية التأكد من الوضعية القانونية لهذه العقارات حيث أن تكون محفظة ومطهرة من جميع التحملات، ويستثنى منوالتمليك الأراضي الواقعة في دواىر الري أو المشمولة بوثائق التعمير إضافة إلى الأراضي المخصصة للرعي أو للمجالات الرعوية والغابوية الغابوية.
وأبرزت الدورية، أنه لا يمكن أن تشمل عملية التمليك جميع الأراضي البورية التي يستغلها أعضاء الجماعات السلالية على وجه الانتفاع، بل سيتم اختيار هذه العقارات وبرمجتها بشكل تدريجي من طرف مصالح الوصاية، حسب وضعية كل عقار من الناحية القانونية وموقعه بالنسبة للمدار الحضري ووثائق التعمير.
وأفاد المصدر ذاته، أن قرار مشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية نص على أن مساحة الأراضي التي يمكن إسنادها على وجه الملكية لا يجب أن تقل عن 10 هكتارات، والغاية من ذلك الحد من التقسيم المفرط للملكية وتفتيت العقار، وبالنسبة لمن يمتلكون أراضي تقل عن المساحة المذكورة يتعين عليهم الاتفاق على تجميعها ودمجها لتصبح قابلة للتمليك.
وبالنسبة لمسطرة إسناد الأراضي، فانها تمر عبر مجموعة من المراحل تقتضي كل منها إجراءات وخطوات معينة، وهي في الإجمال؛ مرحلة تحديد العقار القابل للتمليك، ثم مرحلة تقديم الطلبات ودراستها، مرحلة إبرام عقد التملييك وتقييده، مرحلة تتبع إنجاز المشروع، وكما تمت الإشارة فإن كل مرحلة تقتضي خطوات معينة محددة بالتفصيل ضمن الدورية رقم 6303.